jeudi 3 avril 2014

الخطبة في الزواج

شروط الخِطبة:
يشترط لصحة الخطبة وإباحتها  شرطان، هما: أن تكون المخطوبة حلالاً للخاطب عند الخطبة، وأن لا تكون مخطوبة لغيره.
أولاً – أن تكون المخطوبة حلالاً للخاطب، ليس بينه وبينها مانع شرعي دائم أو مؤقت يمنعه من الزواج منها في الحال، فإذا كانت محرّمة عليه على التأبيد، كأخته، أو عمته، نسباً أو رضاعاً، أو أم زوجته، أو محرَّمة علية على التوقيت، كأخت زوجته، أو زوجة غيره أو...، لم تحل خطبتها له ولم تصح، فإذا كانت معتدة من غيره، فإنه لا يحل له خطبتها تصريحاً بالإجماع، كما لا يحل له خطبتها بالتعريض ولا بالتصريح إذا كانت معتدة من طلاق رجعي، فإذا كانت معتدة من وفاة، حل له خطبتها بالتعريض دون التصريح، بالإجماع، لقوله تعالى: (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ) (البقرة:235)، وأما المعتدة من طلاق بائن، فقد أباح خطبتها تعريضاً فقط جمهور الفقهاء، ومنعوا خطبتها تصريحا، ومنع الحنفية خطبتها بالتعريض كما منعوا خطبتها بالتصريح.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire